تقرير بحث آقا ضياء للسيد الخلخالي

79

قاعدة لا ضرر ولا ضرار

المورد التاسع : حديث اليمين « 36 » روى الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن سهل ( 2 ) ، عن محمد بن سنان ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : الرّجل يكون عليه اليمين ( 3 ) ، فيحلَّفه غريمه بالايمان المغلظة أن لا يخرج من البلد إلَّا يعلمه ( 4 ) ، فقال : لا يخرج حتى يعلمه ، قلت : إن أعلمه لم يدعه ، قال : إن كان علمه ضررا عليه وعلى عياله فليخرج ولا شيء عليه . « 37 » روى الشيخ الطوسي عن أحمد بن الحسن بن فضّال ، عن أبيه ، عن أبي المعزى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن العبد الصالح عليه السلام قال : سألته عن الرّجل جعل عليه المشي إلى بيت اللَّه لا يشتري لأهله ثيابا بالنسيئة سنة قال : يضر ذلك بهم ويشق عليهم ؟ قلت : نعم يشق عليهم قال : فليشتر لهم ولا شيء عليه [ 1 ] .

--> « 36 » الكافي 7 : 458 10 ؛ التهذيب 8 : 265 1071 ؛ الوسائل 23 : 277 29564 . . ( 2 ) وفي التهذيب والوسائل : ( محمد بن سهل ) . . ( 3 ) وفي التهذيب : ( الدين ) . . ( 4 ) وفي الوسائل : إلَّا بعلمه . . « 37 » التهذيب 8 : 274 1112 . . [ 1 ] ويدل عليه ما رواه الشيخ الكليني عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : الرّجل يحلف بالايمان المغلَّظة أن لا يشتري لأهله شيئا قال : فليشتر لهم وليس عليه شيء في يمينه . ( الكافي 7 : 439 )